غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠١ - انفعال القليل بملاقاة النجاسة
وقد مرّ في نجاسة الكفار ما يدل عليه من الأخبار ، وكذا في نجاسة الخمر والنبيذ ومطهريّة الأرض.
ويدلّ عليه أيضاً كلّ ما ورد في تحديد الكرّ كما سيجيء ، وخصوص صحيحة ابن بزيع الاتية في ماء البئر ، وما يدلّ على اشتراط الاتصال بالمادة في ماء الحمّام كما سيأتي ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
حجّة ابن أبي عقيل : الأصل ، وعموم الآيات والأخبار ، مثل ما نقل عنه أنّه قال : تواتر عن الصادق عليهالسلام أنّ الماء طاهر لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته [١] ، وهو غير مذكور في الكتب المشهورة.
نعم أسند هذا المضمون الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى قول النبيّ صلىاللهعليهوآله في بعض المواضع مرسلاً ، وفي بعضها رواه الجمهور عنه صلىاللهعليهوآله [٢].
نعم روى الكليني والصدوق ، عن الصادق عليهالسلام : «الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر» [٣].
وفي الاستدلال به كلام.
والتحقيق في الجواب أنّ العلم قد حصل بما ذكرنا.
ومرسلة حريز أو صحيحته على ما في التهذيب [٤] ، وإن كان فيها إشكال ،
[١] المستدرك ١ : ١٨٦ نقلاً عن درر اللآلي ، وفي الوسائل ١ : أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٩ خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر .. نقلاً عن المعتبر.
[٢] المعتبر ١ : ٤١ ، ٤٤ ، المنتهي ١ : ٢٠ ، ٢٨.
[٣] الكافي ٣ : ١ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٦ ح ١ مرسلاً بتفاوت ، وينظر التهذيب ١ : ٢١٥ ح ٦١٩ ، والوسائل ١ : ٩٩ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٢ ، ٥.
[٤] التهذيب ١ : ٢١٦ ح ٦٢٥ ، وينظر الكافي ٣ : ٤ ح ٣ ، والاستبصار ١ : ١٢ ح ١٩ ، والوسائل ١ : ١٠٢ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ، كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب.