مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٨ - كيفيته التسليم للامام والمأموم والمنفرد
وللفقيه والمقنع والدروس [١] ، فجعلوا الحائط على اليسار كالمأموم أيضا ، فيسلّم إليها مع كون الحائط بجنبه.
ولم أجد دليلا عليه ، إلاّ أنّ الشهيد قال بعد نقل هذا القول عن الصدوقين : ولا بأس باتباعهما ، لأنّهما جليلان لا يقولان إلاّ عن ثبت [٢].
وهو كان حسنا لو لا معارضته للنصّ الدالّ على عدم الاستحباب حينئذ. فتدبّر.
والإيماء له أيضا ـ كما للإمام ـ بصفحة الوجه ، كما هو المصرّح به في أكثر العبارات لا كلّه ، بل الظاهر أنّه مراد من أطلق الوجه أيضا ، كالنافع والمنتهى والتذكرة [٣].
لحصول السلام عن اليمين بانصراف الصفحة ، فيبقى الزائد خاليا عن الدليل ، ولكون الالتفات بالجميع هو الالتفات المدّعى على كراهته الإجماع ، مضافا إلى ما مرّ من رواية العلل [٤].
ثمَّ إنّ الصدوق زاد للمأموم تسليمة اخرى للردّ على الإمام حتى يكون المجموع ثلاثا [٥] ، وظاهر والدي ـ رحمهالله ـ الميل إليه ، لرواية العلل : قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال : « تكون واحدة ردّا على الإمام وتكون عليه وعلى ملائكته ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره و [ ملكيه ] الموكلين به » [٦].
وهو جيّد وإن لم يذكرها الأكثر.
ومقتضى الرواية كون سلام الإمام مقدّما على الآخرين. وجعله الصدوق
[١] الفقيه ١ : ٢١٠ ، المقنع : ٢٩ ، الدروس ١ : ١٨٣.
[٢] الذكرى : ٢٠٨.
[٣] المختصر النافع : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٩٧ ، التذكرة ١ : ١٢٧.
[٤] في ص ٣٦٥.
[٥] الفقيه ١ : ٢١٠ ، المقنع : ٢٩.
[٦] العلل : ٣٥٩ ، الوسائل ٦ : ٤٢٢ أبواب التسليم ب ٢ ح ١٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.