مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٦ - كيفيته التسليم للامام والمأموم والمنفرد
عليه الإجماع ـ والسرائر والوسيلة وظاهر المعتبر [١] ، بل الفقيه والمقنع والاقتصاد [٢] ، بل هو المشهور عند القدماء ، لدعوى الإجماع المذكورة ، وظاهر التقرير في رواية العلل حيث إنّ الإيماء بالأنف لا يمكن إلاّ مع الإيماء بالوجه ، ومنه يظهر وجه النسبة إلى الثلاثة الأخيرة.
خلافا للنهاية والشرائع والنافع [٣] ، والفاضل [٤] ، بل هو المشهور بين المتوسطين ، فبمؤخّر العين ، جمعا بين ما دلّ على الاستقبال به وما دلّ على أنّه عن اليمين.
ويضعّف بأنّ الجمع ممكن بما مرّ أيضا ، سيّما مع وجود الشاهد له وأوفقيّته لما هو الظاهر من إطلاق « عن يمينك ».
وترجيح الثاني بالشهرة والأوفقيّة لأخبار الاستقبال فاسد ، لمكافأة الشهرة الجديدة بالقديمة ، بل الإجماع المنقول. ومنع الأوفقيّة ، لصدق الاستقبال على التقديرين.
وللمبسوط والجمل والعقود ، فقالا بالتسليم تجاه القبلة [٥] ، لأخبار الاستقبال. وجوابه ظاهر.
وربّما قيل بالتخيير ، للرضوي : « ثمَّ تسلّم عن يمينك ، وإن شئت يمينا وشمالا تجاه القبلة » [٦].
وفيه : أنّه ظاهر في الدلالة على أفضليّة اليمين ، وأمّا الجواز بغيره أيضا ، فلا كلام فيه.
[١] الانتصار : ٤٧ و ٤٨ ، السرائر ١ : ٢٣١ ، الوسيلة : ٦٩ ، المعتبر ٢ : ٢٣٧.
[٢] الفقيه ١ : ٢١٠ ، المقنع ٢٩ ، الاقتصاد : ٢٦٤.
[٣] النهاية : ٧٢ ، الشرائع ١ : ٨٩ ، المختصر النافع : ٣٣.
[٤] انظر : المنتهى ١ : ٢٩٧ ، التذكرة ١ : ١٢٧ ، التحرير ١ : ٤١ ، القواعد ١ : ٣٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٠٤.
[٥] المبسوط ١ : ١١٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٣.
[٦] فقه الرضا « ع » : ١٠٩ ، مستدرك الوسائل ٥ : ٢٢ أبواب التسليم ب ٢ ح ١.