كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٢ - الأمر الثاني ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما
منهي شرعا، يبطل الوكالة فيه فقط و لا تمنع ذلك عن صحتها في زمان يصح فيه التزويج و يجوز فيه العقد، نظير الوكالة في بيع الخمر و الخل أو ما يملك و مالا يملك، فيبطل في الخمر و بيع ما لا يملك، و يصح في غيرهما و لا حاجة للتقيد.
و منها ان يوكل محل محرما في العقد له من دون تقييد بزمان الإحرام فأوقع الوكيل العقد له بعد إحلاله، الظاهر عدم الاشكال فيه، و صحة الوكالة و العقد كليهما نعم لو عقد له حال إحرامه يبطل العقد، و لكن لا يوجب الحرمة الأبدية على الموكل [١] قد يشكل في صحة التوكيل في المقام على نحو الإطلاق، لعدم صحة صدور العقد من الوكيل حال إحرامه، و يجاب عنه بما تقدم في الفرض السابق بل الأمر هنا أهون لعدم المنع من ناحية الموكل شرعا.
و منها ان يوكل محرم محلا في العقد له من دون تقييد بزمان الإحرام فأوقع الوكيل العقد بعد الإحلال، فالظاهر عدم الإشكال في ذلك، لان التوكيل ليس عقدا منهيا عنه، و الفرض ان العقد انما وقع بعد الإحلال نعم قد يشكل فيه ايضا بما تقدم و يجاب عنه بما سبق.
و منها ان يوكل محل محلا ثم أحرما أو أحرم أحدهما و أوقع الوكيل العقد بعد الإحلال فلا إشكال في صحة الوكالة و العقد و لا يأتي الإشكال المتقدم فيه.
______________________________
[١] يمكن ان يقال ان القول بصحة الوكالة مطلقا من دون تقييد بحال
الإحلال يوجب الحرمة الأبدية إذا عقد الوكيل لموكله حال الإحرام لصحة الوكالة