كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٤
في تغسيل المحرم بالكافور
يحرم تغسيل المحرم بالكافور لو مات قبل الطواف هذا الحكم من خصائص المحرم بالنسبة إلى حكم الإحياء إذ يحرم عليهم تغسيله بالكافور و اما الميت فلا تكليف عليه محرما كان أو غير محرم.
لا خلاف في أصل الحكم و ادعى عليه الإجماع مضافا الى النصوص المستفيضة الواردة في كتاب الطهارة في تغسيل الميت و في المقام.
منها رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا[١] و عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة المحرمة تموت و هي طامث، قال لا تمس الطيب و ان كن معها نسوة حلال.[٢] و عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل و يكفن بالثياب كلها
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٨٣ من تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٢ الباب ١٣ من غسل الميت الحديث ٩