كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٢ - في الخبر الواحد
حرمة التزويج و العقد على المحرم
و من المحرمات على المحرم العقد لنفسه و لغيره، مباشرة أو تسبيبا اما العقد لنفسه مباشرة فلا خلاف في حرمته و ادعى الإجماع بقسميه عليه- و تدل النصوص ايضا على ذلك و ان عقده باطل لا يؤثر في حقه و كذا في حق غيره إذا عقد له.
و كذا يحرم عليه توكيله للغير، إذا عقد الغير حال إحرام الموكل، سواء و كله قبل الإحرام أو حاله، و سواء كان الوكيل محلّا أو محرما.
و يحرم أيضا إجازة العقد الفضولي له، سواء كان العقد واقعا حال إحرامه أو قبله، و قلنا ان الإجازة كاشفة أو ناقلة، نعم لو قيل ان الإجازة كاشفة حقيقة لا حكما يمكن ان يقال انها حينئذ بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد سابقا، و لا تأثير لها أصلا في إيجاد العلقة الزوجية، فلا يكون العقد حراما، و ان كان ذلك ايضا لا يخلو من اشكال، لإمكان القول بأن الإجازة بناء على الكشف الحقيقي انما تكون