كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨ - في الخبر الواحد
و قد رتب الكفارة في هذه الرواية على النظر مع الانزال و اما بدونه فليس عليه شيء، و لا يبعد ان تكون هذه الرواية مفسرة لرواية حريز و ابى بصير المتقدمتين و شارحة لهما، بتقريب ان النظر إذا كان سببا للإنزال و متعقبا به يحرم على المحرم بما انه محرم و معنون به، و يعدّ من تروكه و عليه دم و الا فلا شيء عليه، و حيث ان الرواية صريحة في ان الكفارة إنما جعلت للإنزال و الأمناء لا للنظر فقط، تكون مبيّنة ايضا انها جعلت للإمناء كما في رواية أبي بصير، لكن باعتبار السبب الموجد له و الموجب إياه و هو النظر الى ما يحل له، سواء كان هذا السبب حراما على المحرم قبل إحرامه و تعنونه بهذا العنوان، أو محرما عليه بهذا العنوان.
حصل من جميع ما يستفاد من الروايات- بمعونة ضم بعضها الى بعض، و تفسير البعض للبعض- انّ كل مورد يكون النظر فيه حراما بأي عنوان كان إذا نظر محرم إليه فأمنى فعليه الكفارة، لارتكابه حراما من تروك الإحرام، و لا يستفاد منها أكثر من ذلك، و لا الحرمة التكليفية إذا لم ينزل، إذ لم نجد في الأجنبية و غيرها ما دل صريحا على حرمة النظر على المحرم بما هو محرم ما لم يكن موجبا للإنزال و الأمناء، و لا على ترتب الكفارة عليه، نعم الحرمة التكليفية السابقة على الإحرام المحمولة على شيء بعنوانه الاوّلى و الأصلي، باقية على حالتها الاولى، و لكنها ليست من تروك الإحرام، و مع ذلك كله فالأحوط ثبوت الكفارة إذا نظر بشهوة و ان لم يمن، بل الأقوى ذلك على ما استظهرناه من بعض الروايات السابقة[١].
تذييل
صرّح بعض الفقهاء- كما في المستند- انّ من محرمات الإحرام النساء و الاستمتاع بهن على الرجال، و كذا الاستمتاع بالرجال على النساء المحرمات حال الإحرام.
لا اشكال و لا شبهة في هذا الحكم، إذ كما يحرم على الرجال حال الإحرام الاستمتاع بالنساء و إتيانهن، فكذا يحرم على النساء الاستمتاع بالرجال، و اعمال
[١] وسائل الشيعة ج ٩ الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢