كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٣ - المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
فيما خرج عن العموم
بناء على استفادة عموم الحرمة لكل ما نبت في الحرم لا بد من التخصيص فيه لما ورد من النصوص الدالة على جواز قطع بعض الأشجار في الحرم و ينبغي الإشارة إلى الخلاف أيضا في بعض النباتات منها الكمأة و الفقع نقل عن التذكرة و غيرها جواز أخذ الكمأة و الفقع من الحرم و قال صاحب الجواهر هو في الأول في محله للأصل بعد عدم تناول النصوص المزبورة له بخلاف الثاني لأنه شيء ينبت في الأرض و يكون له ساق فيشمله الدليل و منشأ الخلاف ان الكمأة و الفقع هل هما من نبات الأرض يتكونان من باطن الأرض أو هما شيء يوجد فوق الأرض بضم المواد بعضها الى بعض و التراكم في محل واحد قال الطريحي قدس سره في مجمع البحرين الكمأة بفتح الكاف و سكون الميم و فتح الهمزة و العامة لا تهمز شيء أبيض مثل الشحم ينبت من الأرض يقال له شحم الأرض ليس هو المنزل على بني إسرائيل فإنه شيء كان يسقط عليهم و أحدها كمء