كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧١ - المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
في المكة حراما الا ما علم انه من الخارج نعم لو علمنا بالسيرة المستمرة و الإجماع المدعى ان المقطوع من نبات الحرم غير حرام فينصرف العموم الى ما كان متصلا بالشجر و اما إذا لم نعلم ذلك و استفدنا العموم من الأدلة و شموله للمقطوع و غيره فلا يفرق بين ما قطعه آدمي أو غير آدمي.
مسئلة
ثم انه بناء على جواز قطع اليابس فهل يفرق بينه و بين القلع أو الحكم متحد فيهما نقل عن بعض الشافعية اختصاص الجواز بالقطع دون القلع و نقل عن العلامة قدس سره في التذكرة عدم جواز القلع فان قلعه فعليه الضمان، و علله بأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا و قال في الجواهر لا بأس به و نقل عن العلامة في المنتهى ما يخالف قوله في التذكرة حيث قال لا بأس بقلع اليابس من الشجر و الحشيش لانه ميت فلم تبق له حرمة و يمكن ان يحمل كلامه الأول على ما لم ييبس الأصل بحيث لو لم يقلع لنبت ثانيا و كلامه الثاني الى ما سلبت منه الروح النباتية و النمو بحيث لا ينبت و لو لم يقلع و لكن الحق ما تقدم منا في الفرق بين اليابس و الرطب من انه العموم لو شمل المورد لا يفرق بينهما و في المقام ايضا كذلك فان قلنا ان المراد من قوله كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الشيء الخارجي و المصداق المتحقق في الحرم على نحو الإشارة و المرآتية فيحرم كل شيء من أشجار الحرم و نباته رطبها و يابسها قلعها و قطعها و أخذها فلو قطع شيء منها و القى على الأرض أو يبس يجب تركه حتى تذروه الرياح و يصير هباء منثورا و رميما و ترابا و لا فرق في ذلك بين القلع و القطع و اما لو قيل ان المتبادر منه كما أشير إليه في المسئلة السابقة ان كل ما في الحرم، مما فيه القوة النامية و النباتية من النباتات و الأشجار