كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٩ - في أصالة الصحة
فيما خرج عن العموم و حكم بجواز الاستظلال
ثم انه بناء على استفادة عموم النهى عن التظليل و الاستظلال خرج منه موارد لا بد من الإشارة إليها منها المحرمة يجوز للنساء الاستظلال حال الإحرام بلا خلاف و تدل عليه الروايات و ادعى الإجماع أيضا و لكن قال بعض العلماء: الا فضل ان لا تجلس المحرمة تحت القبة و لكن الرواية لم تشر الى تلك الأفضلية قد يوجه كلام هذا البعض بان الدليل العام الذي يدل على حرمة التظليل على المحرم يشمل المرء و المرأة الا ان الترخيص ورد بالنسبة إلى المحرمة فرفع الإلزام بترك التظليل و بقي أصله كما لو ورد أمر إلزامي بوجوب شيء ثم رفع الإلزام فيقال ببقاء الاستحباب و ما نحن فيه ايضا كذلك إذ بعد رفع الحرمة عن التظليل للمحرمة يبقى التظليل مكروها و تركه مستحب و فيه ان هذا البيان يدل على كراهية الاستظلال على المرأة لا على أفضلية ترك التظليل لها مضافا الى ان الوجه المذكور انما يتم لو قلنا ان المحرم يشمل المرء و المرأة