كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٥ - في قاعدة التجاوز و الفراغ
معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض[١] عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لأبي و شكا اليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي، قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك[٢] عن الاحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري انه كتب الى صاحب الزمان عليه السّلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة و يرفع الجناحين أم لا فكتب إليه في الجواب: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب[٣] مفاد الرواية ان المحرم كان رفع الظل الحاصل من الفوق برفع المظلة و ترك الخشب الواقع في الفوق و الجناحين فكتب عليه السّلام لا شيء عليه في تركه رفع الخشب و لم يبين حكم الخشب الواقع في الجناحين فان كل محمل يتركب من ثلاثة أقسام الفوق و الجناحان و قد يحتاج إلى أربعة قطعات أو خمسة بإضافة المقدم و المؤخّر و نفى البأس عن رفع الخشب و تركه يمكن ان يكون مع الظلال و يحتمل ان يكون مختصا بالخشب لا الظلال فانّ رفع الظلال انّما كان واضحا فاحيل في الجواب الى الوضوح و اما الجناحان فلم يعلم الوجه في السكوت عنهما و يصير مجملا من هذه الجهة و لكنّ الظاهر ان الراوي سئل عن الظلال الحاصل من المظلة المصنوعة للمحامل و الخشب المركب في صنعها، و أجيب بأنه لا مانع في ترك الخشب الموجود في العمارية و الكنيسة إذا رفع الظلال و الثياب منها و بقي الهيكل مجردا عن الستارة
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من تروك الإحرام الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من كفارات الإحرام الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من تروك الإحرام الحديث ٦