كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٩ - الأمر الثاني في أدلة الاستصحاب
المحرم، و ان لم يقصد التشريع فهو لغو و باطل.
و بالجملة القول بحرمة الإحرام تكليفا و صحته وضعا، يوجب تخصيص قاعدة ان النهى في العبادات يوجب للبطلان.
فلا بد من توجيه الكلمات بان يقال ان الادهان كما انه حرام و غير موجب للبطلان و فساد الإحرام، لكونه تكليفا مستقلا منهيا عنه، و الإحرام واجبا مستقلا و تكليفا أخر و لا يؤثر الادهان بالتطيب فيه، فكذلك إبقاء أثر الطيب في البدن و استدامته حال الإحرام، لا يؤثر في بطلان عمل أخر واجب مستقل، فان استدامة أثر الطيب الذي تعلق به النهى عمل مستقل معنون بعنوان، و إنشاء الإحرام واجب مستقل تعلق به الأمر، و لا يوجب حرمة فعل بطلان عمل أخر واجب مستقل، كما لو أحرم للصلاة و عمل حراما، و ارتكب منهيا غير متحد مع الصلاة، بأن نظر الى الأجنبية، لوضوح ان النظر إلى الأجنبية حال تكبيرة الإحرام لا يوجب فساده فكذلك في المقام.
إشكال أخر
بقي في المقام اشكال، و هو انه كيف يتمشى النّية للإحرام ممن يعلم انه يرتكب تروك الإحرام أو واحدة منها فمن أحرم بعد الادهان بما فيه طيب و الأثر باق كيف يمكن ان ينوي ترك محرمات الإحرام كما قاله في المدارك و تعرضنا له في من أراد الإحرام في القميص و المخيط، و قلنا: كيف يتصور القصد لترك المحرمات مع لبس القميص عند إنشاء الإحرام الذي ليس هو الا القصد و العزم على تركها.
و قد أجبنا عن الإشكال في ذلك المقام، بأن الإحرام عبارة عن إنشاء الالتزام بترك المحرمات، مثل إنشاء البيع و النكاح الذي يمكن إيجادهما اعتبارا مع القصد و العزم على غصب المبيع و عدم العمل في الخارج بالمنشإ و المحرم الذي يعلم انه يرتكب بعضا من المحرمات، لا مانع من إنشائه الإحرام أي الالتزام بالترك اعتبارا