كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - في الاستصحاب
لا يتكون في بدن الإنسان بل مما ينشأ و يتكون من الحيوان و بدنه فإذا وجد في بدن الإنسان فقد رقى غير مرقاة فيجوز طرحه و إلقائه و لو سلم انه يتكون من جسد الإنسان يمكن الاستدلال لجواز إلقاء البرغوث برواية عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده[١] و ظاهر الرواية ان البرغوث داخل في المستثنى منه مضافا الى ان الأصل الجاري في المقام هي البراءة عن الحرمة و التكليف إذا لم يمكن الحاقه بالقملة
في حكم القراد و الحلم
و اما القراد على وزن غراب ما يتعلق بالبعير و نحوه و هو كالقمل للإنسان و الحلم بالتحريك القراد الضخم و الواحدة حملة على التشبيه برأس الثدي و عن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما ثم حمنانا ثم قرادا ثم حلما و يظهر من الاخبار ما ينافي ذلك و على كل حال يجوز طرح القراد عن البدن و البعير اما عن البدن فلما تقدم من ان كل ما يرقى غير مرقاة يجوز طرحه كما في رواية ابن سنان[٢] و اما الطرح عن البعير ففي رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه قال عليه السّلام ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقى الحلمة[٣] و يعلم من الرواية ان القراد ليس من البعير و مما يعيش في جسده بخلاف الحلمة فإنها من جسد البعير فلا يجوز إلقائها و طرحها و هذا ينافي ما تقدم من المعنى اللغوي للحلمة و يظهر من بعض الروايات ايضا ان الحلمة في البعير بمنزلة القملة من جسد الإنسان كما في رواية حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ان القراد ليس من
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩- الباب ٧٨ من تروك الإحرام الحديث ٥
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٩ من تروك الإحرام الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٨٠ من تروك الإحرام الحديث ١