كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٣ - في الاستصحاب
في حكم سائر الدواب
وقع الخلاف في حكم البرغوث فألحقه بعض بالقملة في عدم جواز قتله و عدم جواز إلقائه عن الجسد حال الإحرام و عن القاضي حرمة قتله و البق و ما أشبه ذلك إذا كان في الحرم و جوزه في غيره و نقل عن ابني سعيد و زهرة مثل ذلك و قوى بعض أخر عدم كون البرغوث من القملة و لعل مستند القول الأول رواية زرارة المتقدمة قال سالته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة[١] و اما عدم جواز إلقاء البرغوث لعله يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان في جواز طرح القراد و الحلمة في قوله انهما رقيا في غير مرقاهما و البرغوث في جسد الإنسان ليس إلا في مرقاة و التعليل يشعر بأنّ كل ما يكون جسد الإنسان مأوى له و مرقاة لا يجوز إلقائه و طرحه و يمكن ان يقال ان المراد من المرقى محل الذي تتكون فيه الدابة و البرغوث
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٣ من تروك الإحرام الحديث ٤