كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢١ - في أصالة الاشتغال
بل ذكروا المصاديق نعم قيدوها بالزينة فقالوا مثلا لبس الخاتم للزينة أو لبس المرأة الحلي للزينة و هنا احتمال ثالث و هو ان يقال ان الزينة الحاصلة من تلك الأمور حرام على المحرم لا غيرها [١]
في الاضطرار الى الاكتحال
يجوز الاكتحال عند الضرورة و الحاجة اليه و ما يظهر عن بعض من الحرمة هو واضح الضعف و يدل عليه رواية أبان المتقدمة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب[١] و رواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سأله رجل ضرير و انا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال: لا و لم تكتحل قال: انى ضرير البصر و إذا أنا اكتحلت نفعني، و ان لم اكتحل ضرني قال: فاكتحل، قال فإني أجعل مع الكحل غيره، قال و ما هو، قال أخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرني قال فاصنعه[٢]
______________________________
[١] و يظهر من الروايات الواردة في النظر الى المرآت و التعليل
المذكور في بعضها ان الزينة علة الحرمة كما سيأتي إنشاء اللّه
[١] وسائل الشيعة ج ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ٩
[٢] وسائل الشيعة ج ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ١٠