كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩ - في أصالة الاشتغال
رواية حريز عن ابى عبد اللّه قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينته[١] و قد تقدم في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قوله فاما للزينة فلا و في صحيحة زرارة المتقدمة و تكتحل المرأة بالكحل كله الا كحل أسود لزينة و في رواية الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سالته عن الكحل للمحرم فقال اما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض[٢]
تحقيق المقام
ثم انه بعد الإشارة الى ما تقدم من النصوص الواردة في الاكتحال بالطيب الذي يوجد ريحه و بالسواد للزينة لا بد ان يبحث في ان الاكتحال بما فيه طيب هل هو حرام لأجل الاكتحال بما هو اكتحال أو لأجل أنه استعمال للطيب الذي لا يجوز للمحرم ان يستعمله على ما تدل عليه الروايات العامة مثل رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و أمسك على انفك من الريح الطيبة[٣] و انما ذكر الكحل بالخصوص في كثير من الروايات لئلا يتوهم ان استعمال الطيب في الباطن كالعينين لا تشمله الأدلة العامة فبناء على هذا الاحتمال يكون الحكم في الاكتحال هو الحكم في الطيب الذي مضى البحث فيه مفصلا من اختصاصه بالأربعة المذكورة في الروايات أو الخمسة أو الأعم منها كالمسك و الزعفران و العنبر و الورس أو هي بإضافة الكافور أو الجميع بإضافة العود أو كل ما يعد طيبا و ان لم يكن مما ذكر فان قلنا ان الأربعة الاولى من مصاديق الطيب لها موضوعية في الحكم و الحرمة
[١] وسائل الشيعة ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ٧
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ٨