كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٠
أو لا يحل الا بعد طواف النساء؟ و المشهور انه لا تحل النساء له الا بعد الطواف في الحج و العمرة إذا كان واجبا، فيجب عليه أن يطوف طواف النساء بنفسه. نعم يجوز في المندوب نيابة الغير عنه و تدل عليه روايات:
(منها) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء[١].
و عنه أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث: ان الحسين ابن علي «ع» خرج معتمرا فمرض في الطريق- الى أن قال- فدعا علي ببدنة فنحرها و حلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر. فقلت: أ رأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء. فقال:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة- الخبر.
و في مقابل القول المشهور روايات أخرى تدل على أن النساء تحل له و لا يحتاج الى الطواف[٢].
(منها) ما عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. قلت: أ رأيت ان ردوا عليه دراهم و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء. قال:
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٦ من أبواب الإحصار الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ١ من أبواب الإحصار الحديث ٢.