كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٦ - (مسألة) قال المحقق إذا اشترط في إحرامه أن يحل حيث حبس
اشترط ذلك. قال: فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه، ان اللّه أحق من وفى بما اشترط عليه. قال: فقلت أ فعليه الحج من قابل؟
قال: لا[١].
و حيث أن من أحرم لحجة الواجب المستقر عليه إذا أحصر و لم يأت بالفريضة يجب عليه الحج من قابل، فلا بد من حمل الرواية على من حج تطوعا أو إحرام بغير المستقر، و على أي حال لا يجب عليه الهدي و يحل من الإحرام و لا شيء عليه.
و روى احمد بن ابى نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله و أي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء. فقلت: من النساء و الثياب و الطيب. فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. ثم قال:
أما بلغك قول ابى عبد اللّه عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت. قلت: أصلحك اللّه ما تقول في الحج؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل. فقلت: أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء. فقال: لا. قلت: فأخبرني عن النبي «ص» حين صده المشركون قضى عمرته. قال: لا و لكنه اعتمر بعد ذلك[٢].
و ظاهر الرواية أن الامام عليه السلام فرض مورد السؤال صورة اشتراط المحرم الحل من حيث حبسه اللّه، ثم أجابه بأنه حلال من
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٨ من أبواب الإحرام الحديث ١.