كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨ - البعد المعتبر في النائي
ميلا من مكة، سواء كان من أهل مكة أو عسفان أو ذات عرق على ما فسره الصادق عليه السلام.
و بعبارة أخرى: ان الامام عليه السلام فسر حاضري المسجد الحرام بأهل مكة و بين حدها بأنه ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب فمن لم يكن حاضرا في هذا الحد يجب عليه المتعة و يدخل في منطوق الآية، و المفهوم أن من كان حاضرا فيه فلا يجوز له المتعة، و هو أهل مكة و من كان ما دون الحد.
و في خبر آخر لزرارة قال: سألته عن قول اللّه عز و جل ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة. قال: قلت فما حد ذلك؟ قال:
ثمانية و أربعين ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان و دون ذات عرق[١].
و لفظة «دون» في هذه الرواية بمعنى غير، و المعنى أن حد مكة ثمانية و أربعون ميلا لا ذات عرق و عسفان فإنهما داخلان في الحد إذ المسافة بينهما و بين مكة ليست ثمانية و أربعين ميلا، أو بمعنى بعد، و عليه يكون دخولهما في الحد أوضح.
و لا ينافي ذلك ما عن العلامة قدس سره، من أن ذات عرق على مرحلتين بمكة، و أن كل مرحلة مسيرة يوم. إذ كونهما على رأس مرحلتين أعم من أن يكونا خارجين عن الحد، لإمكان انطباق
[١] الوسائل الجزء ٨ الباب السادس من أقسام الحج الحديث ٧.