كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٣ - (المسألة الخامسة) لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذكره
إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم- الخبر[١].
و في صحيحته الأخر عنه عليه السلام: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، و ان كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرهما[٢].
و في رواية أخرى له أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة[٣].
و رواية أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أ رأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك. قال: نعم[٤].
و رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:
و اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار[٥].
و رواية إدريس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال:
يقيم الى المغرب. قلت: فان ابى جماله أن يقم عليه. قال: ليس له أن يخالف السنة. قلت: إله أن يتطوع؟ قال: لا بأس به و لكني أكرهه للشهرة و تأخير ذلك أحب الي. قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟
[١] الوسائل ج ٩ الباب ١٩ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ١٦ من أبواب الإحرام الحديث ١- ٥.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ١٨ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٤] الوسائل ج ٩ الباب ١٨ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٥] الوسائل ج ٩ الباب ١٨ من أبواب الإحرام الحديث ٣.