كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥ - (الأمر الأول) ان حج التمتع فرض على النائي، و الافراد و القران على غيره
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»، فليس لأحد الا أن يتمتع، لان اللّه أنزل ذلك في كتابه و جرت به السنة من رسول اللّه[١].
و عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
الحج ثلاثة أصناف حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول اللّه «ص»، و الفضل فيها و لا نأمر الناس الا بها[٢].
و عن الحلبي أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحج، فقال: تمتع. ثم قال: انا إذا وقفنا بين يدي اللّه تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك، و قال الناس: رأينا رأينا، و يفعل اللّه بنا و بهم ما أراد[٣].
و عن ليث المرادي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: ما نعلم حجا للّه غير المتعة، انا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك و سنة نبيك، و يقول القوم: عملنا برأينا فيجعلنا اللّه و إياهم حيث يشاء[٤].
و عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من حج فليمتع، انا لا نعدل بكتاب اللّه و سنة نبيه[٥].
و عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى
[١] الوسائل ج ٨- الباب الثالث من أقسام الحج الحديث ٢.
[٢] المصدر ج ٨- الباب الأول من أقسام الحج الحديث ١.
[٣] الوسائل ج ٨- الباب الثالث من أقسام الحج الحديث ٣.
[٤] المصدر ج ٨- الباب الثالث من أقسام الحج الحديث ٧.
[٥] الوسائل الجزء ٨- الباب الثالث من أقسام الحج الحديث ١٤.