كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٨ - (الثاني) لو أخر الإحرام من الميقات عمدا و كان مستطيعا للحج
إليه أيضا.
(فروع)
(الأول) لو كان شاكا في وجوب الإحرام من الميقات و عدمه
و ترك الإحرام منها ثم علم به فحكمه حكم الناسي و الجاهل لا العامد، فإن أمكنه الرجوع الى ميقات أهل أرضه يرجع و يحرم منها، و الا فيرجع بما يقدر عليه، و ان لم يتمكن من الرجوع أصلا فيحرم من مكانه.
لصحيحة معاوية بن عمار الواردة في امرأة طمثت و كانت مع قوم فسألتهم فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا، فتركوها حتى دخلت الحرم. قد تقدمت الرواية بطولها فليراجع[١].
(الثاني) لو أخر الإحرام من الميقات عمدا و كان مستطيعا للحج
و لم يتمكن من العود الى الميقات و الإحرام منها فحجة باطل، و يجب عليه أن يأتي بحجة في القابل، و أما إذا لم يكن مستطيعا للحج أو أتى بحجة الواجب من قبل، فهل يجب عليه في العام القابل الحج أم لا بل اثم بترك الإحرام فقط؟ وجهان، فعن الشهيد في المسالك ان من دخل الحرم وجب أن يحرم إلا في موارد، فلو ترك عمدا يجب عليه أن يقضى، و خالفه جماعة من العلماء بعدم الدليل على ذلك، و هو المطابق للقواعد و المساعد للدليل.
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١٤ من أبواب المواقيت الحديث ٤.