كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٢ - في المواقيت و أحكامها
و يدل على الجواز ما روى عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: حد العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق[١] و مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: وقت رسول اللّه «ص» لأهل العراق العقيق، و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و أوله أفضل[٢].
و يدل بعض الاخبار على عدم جواز تأخر الإحرام إلى ذات عرق، بل يظهر من بعضها خروجها عن العقيق، و لعلها مستند الشيخ و الصدوقين في المنع عن التأخير إلى ذات عرق الا لعذر.
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: وقت رسول اللّه «ص» لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة[٣].
و عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: حد العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة[٤].
و روى الكليني بإسناده عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: آخر العقيق بريد أوطاس. و قال:
بريد البعث دون غمرة ببريدين[٥].
[١] الوسائل ج ٨ الباب ٢ من أبواب المواقيت الحديث ٧.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ٢ من أبواب المواقيت الحديث ٩.
[٣] الوسائل ج ٨ الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٦.
[٤] الوسائل ج ٨ الباب ٢ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[٥] الوسائل ج ٨ الباب ٢ من أبواب المواقيت الحديث ١.