كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨ - حج الافراد
بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، ثم يمضي إلى مزدلفة فيبيت بها و يقف بها بين الطلوعين، ثم يمضي إلى منى بعد طلوع الشمس من يوم العيد فيأتي بأعمال منى من رمي الجمار و غيره، ثم يمضي إلى مكة يوم العيد أو بعده و يطوف طواف الحج و يصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى بين الصفا و المروة ثم يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه و يعود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق و رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر و الثاني عشر، و يأتي جواز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين للمفرد و تأخيرهما إلى آخر ذي الحجة.
ثم ان المفرد للحج يأتي بعمرة مفردة ان كان مستطيعا لها و لم يأت بها قبل، و أما لو لم تجب عليه العمرة بالاستطاعة لها و لا بنذر و غيره، فلا يجب عليه الإتيان بعمرة بعد الحج من جهة الافراد، و لكن يظهر من عبارة غير واحد من الأصحاب وجوبها عليه بعده.
قال المحقق «قده» في الشرائع، بعد ذكر صورة حج الافراد:
و تجب عليه عمرة مفردة بعد الإحلال- انتهى.
و إطلاق عبارته كعبارة غيره، يوهم وجوب العمرة على المفرد بعد الحج، و لو أتى بعمرته الواجبة قبل ذلك، أو لم يكن مستطيعا لها، أو كان حجه واجبا عليه بالنذر و غيره و لم تكن العمرة منذورة، و إثباته يحتاج الى الدليل.