كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧١ - (الثالث) أنه هل للعمرة المفردة وقت معين يؤتى بها فيه أم لا
و يظهر من بعض النصوص أفضلية تأخير العمرة و رجحانه بعد حج الافراد، و لكنه لا يدل على التوقيت، مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللّه عن المعتمر بعد الحج؟ قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن[١].
و يقرب منه ما نقله الصدوق عن معاوية بن عمار[٢] و روى الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: العمرة بعد الحج؟ قال: إذا أمكن الموسى من الرأس[٣].
و المستفاد من هذه الروايات أن تأخير العمرة الى أن تمكن الموسى من رأسه حسن، و لا يستفاد منها وجوب التأخير و التوقيت.
نعم قد أمر النبي «ص» عائشة بإتيان العمرة بعد الحج من غير تأخير، روى الشيخ مرسلا أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج، و هو الذي أمر به رسول اللّه «ص» عائشة. قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قد جعل اللّه ذلك فرضا للناس[٤].
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج؟
[١] الوسائل ج ١٠ الباب ٨ من أبواب العمرة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ١٠ الباب ٨ من أبواب العمرة الحديث ١.
[٣] الوسائل ج ١٠ الباب ٨ من أبواب العمرة الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ١٠ الباب ٢١ من أقسام الحج الحديث ٤.