المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٣
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته . السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتّهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل [١] . التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم . العشرون : ألبسة الكفّار وأعداء الدين . الحادي والعشرون : الثوب الوسخ . الثاني والعشرون : السنجاب . الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق . الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر . الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان . السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحل الميتة بالدباغ . السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار . الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد . التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حلّ الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط"
"[١] .
[١] أو خاتم عليه صورة ـ كما تقدّم في عبارة المتن
[٢] ـ على المشهور من كراهة ذلك ، ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية
[٣] والمبسوط
[٤] عدم جواز الصلاة فيهما . كما نسب ذلك إلى ابن البراج أيضاً
[٥] ولكن في خصوص الخاتم ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٤ : ٣٩٤ / أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ٦ .
[٢] في ص ٤٢٨ .
[٣] النهاية : ٩٩ .
[٤] المبسوط ١ : ٨٤ .
[٥] المهذب ١ : ٧٥