المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٣
الظرفية المستدعية لكون المدخول مما يشتمل على المصلّي ولو بعضه ، فيختص باللباس ، لعدم الاشتمال في غيره . كضعف التفصيل الآخر بين المحمول وغيره بالحاق الشعرات الواقعة على اللباس بالملبوس ، بدعوى الاقتصار على الظرفية المستفادة من الموثق مع الالتزام بالتوسعة فيها بقرينة ذكر الروث والبول ، فانّ صدق الظرفية بلحاظهما مستقلاً وإن كان ممتنعاً لكنّها صادقة على اللباس المتلوث بهما ، فيصدق حينئذ أنّه صلّى في البول أو الروث بنحو من التوسعة في مفهوم الظرفية .
وفيه : أنّا لا نرى فرقاً في شمول إطلاق الموثق بين البول أو الروث الواقعين على اللباس أو على البدن ، ولا نحتمل الفرق بين الصورتين لا ثبوتاً ولا إثباتاً كما لا يخفى . فلا ينبغي التأمّل في أنّهما كالمحمول مندرج تحت الإطلاق ، ولازمه حمل الموثق على إرادة مطلق الملابسة والمصاحبة دون الظرفية ، لا الخاصة ولا الموسعة كما عرفت .
وقد يقال بامتناع الحمل على مطلق المصاحبة ، وإلا لزم المنع عن الصلاة في محل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل المخازن والسفن الحاملة لها أو في المكان المفروش بها ، لصدق المصاحبة حينئذ قطعاً ، مع أنّه كما ترى لا يمكن الالتزام به .
وجوابه ظاهر ، إذ المراد من المصاحبة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع ملاحظة المعيّة والاقتران بين الصلاة بما هي صلاة مع أجزاء ما لا يؤكل ، وأمّا سائر الملابسات والمقارنات الملحوظة بالإضافة إلى المصلي من المكان والفضاء ونحوهما فهي أجنبية عن هذه المصاحبة المستفادة من الموثّق . فالمراد مصاحبة خاصة كما لا يخفى .
نعم ، قد يعارض إطلاق الموثق بصحيحة محمد بن عبدالجبار قال : "كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله : هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة حرير محض ، أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة