المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٠
الركوع والسجود أهم ، فانّهما ثلثا الصلاة كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) : "الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود"[١] فيتقدّم . فاللازم الصلاة مع رعاية الستر والركوع والسجود وإن استلزم التصرّف في الغصب لأهمّيتها منه قطعاً ، ولا أقل احتمالاً[٢] .
وجه الفساد : أنّ الأهمّية وإن كانت من مرجّحات باب التزاحم ، لكن موردها ما إذا كان المتزاحمان مما اعتبرت القدرة في كلّ منهما عقلاً ، وأمّا إذا اعتبرت في أحدهما عقلاً وفي الآخر شرعاً فلا ريب في تقدّم القدرة العقلية على الشرعية ، وإن كانت الثانية في أعلى مراتب الأهمّية ، لما عرفت من فناء الموضوع وسلب القدرة الشرعية مع وجود العقلية ، والمقام من هذا القبيل ، فانّ القدرة المعتبرة في الركوع والسجود شرعيّة كنفس الستر ، حيث إنّ وجوبهما مشروط بالتمكّن من الساتر كما يكشف عنه ما دلّ على أنّ من لم يتمّكن من الساتر وظيفته الإيماء إليهما ، وأنّ من لم يتمكّن من رعاية الستر وظيفته الصلاة عارياً ، فمن دليل جعل البدل لدى العجز يستكشف تقيّد المبدل عنه بالقدرة شرعاً .
وبالجملة : لا مجال للترجيح بالأهمّية في مثل المقام ، بل اللازم تقديم القدرة العقليّة على الشرعية ، ومقتضاه تعيّن الصلاة عارياً كما عرفت .
وأمّا الصورة الثانية : أعني الدوران بين فوات الشرط بأن يصلّي عارياً مومئاً ، وبين الاقتران بالمانع فقط من دون حرمة نفسيّة كانحصار الثوب فيما لا يؤكل أو في الميتة على القول بجواز الانتفاع بها . فالمشهور إدراج ذلك في باب التزاحم ، وتبعهم شيخنا الاُستاذ (قدس سره)[٣] فراعوا مرجّحات هذا الباب من إعمال الأهمّية وغيرها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١ .
[٢] [ولعله فهم ذلك مما ذكره في مفتاح الكرامة ٢ : ١٧٥ السطر ٢٧] .
[٣] أجود التقريرات ١ : ٢٨٢