المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٧
صلاتهم به إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتشهد له طائفة من النصوص ، جملة منها صحيحة السند وهي أربعة :
الاُولى : صحيحة محمد بن عبد الجبار قال : "كتبت إلى أبي محمد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير
محض"[١].
الثانية : صحيحته الاُخرى قال : "كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى"[٢] .
الثالثة : صحيحة إسماعيل بن سعد الاحوص ـ في حديث ـ قال : "سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا"[٣] والتعبير عنه بالخبر المشعر بالضعف كما عن الهمداني (قدس سره)[٤] لا وجه له ، ولعلّه اغترّ من ظاهر عبارة الحدائق[٥] مع أنّه (قدس سره) أيضاً وصفه بالصحة كما يظهر بالتأمّل فلاحظ .
الرابعة : صحيحة أبي الحارث قال : "سألت الرضا (عليه السلام) هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا"[٦] .
فالعمدة هي هذه الصحاح الأربع ، وباقي الأخبار مؤيّدة للمطلوب . ودلالتها على البطلان ظاهرة ، بل صريحة كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٤ : ٣٦٨ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢ .
[٢] الوسائل ٤ : ٣٧٧ / أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤ .
[٣] الوسائل ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١.
[٤] مصباح الفقيه (الصلاة) : ١٣٧ السطر ١ .
[٥] الحدائق ٧ : ٨٩ .
[٦] الوسائل ٤ : ٣٦٩ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٧