المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٠
الثاني : قوله تعالى : (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ . .)الخ[١] دلّت على حرمة الإبداء الملازم لعدم جواز النظر كما مرّ[٢] وإطلاقه يشمل الوجه والكفين .
وفيه : أنّه قد استثني في نفس الآية الزينة الظاهرة ، قال تعالى : (إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) ولا ينبغي الإشكال في عدم كون المراد من الزينة نفسها من الثياب ونحوها ، لعدم المانع من إظهارها في حد نفسها بالضرورة ، مضافاً إلى بعد هذا المعنى عن سياق الآية في حدّ نفسه ، بل المراد مواضعها أعني البدن نفسه كما فسرت بذلك في جملة من النصوص ، ومن الواضح أنّ الوجه والكفين من أظهر المصاديق لمواضع الزينة الظاهرة المستثناة في الآية .
مضافاً إلى التصريح به في جملة من النصوص المتضمنة أنّ الزينة الظاهرة ما دون الخمار وما دون السوارين[٣] ، وهي صحيحة الفضيل ، ونحوها موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن قول الله (عزوجل) : (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال : الخاتم والمسكة وهي القُلْب"[٤] أي السوار فانّ النظر إلى الخاتم لا ينفك عن النظر إلى الكف .
وسند الرواية صحيح ماعدا سعد بن مسلم[٥] فانّه لم يذكر عنه شيء في الرجال إلا أنّه قائد أبي بصير ، لكنّه مذكور في سند كامل الزيارات ، بل إنّ هذا السند بعينه مذكور هناك ـ أي محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن إسحاق عن سعد بن مسلم عن أبي بصير ـ والمراد بالحسين بن محمد الحسين بن محمد بن عامر أو عمران الأشعري القمي ، وهو ثقة . وبالجملة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] النور ٢٤ : ٣١ .
[٢] في الجهة الرابعة ، الأمر الأول .
[٣] الوسائل ٢٠ : ٢٠٠ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٩ ح ١ .
[٤] الوسائل ٢٠ : ٢٠١ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٩ ح ٤ .
[٥] [في المصدر ـ الكافي ٥ : ٥٢١ / ٤ ـ سعدان بن مسلم ، وراجع معجم رجال الحديث : ٩ : ١٠٤/ ٥٠٩٩]