المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٠
وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينبغي التكلّم فيه .
وأمّا لبس السلاح المحلّى بالذهب فلا بأس به بناءً على اختصاص التحريم بلبس الذهب ، لعدم صدقه على المقام ، إذ هو لبس شيء محلّى بالذهب ، لا أنّه لبس للذهب نفسه ، فهو نظير لبس المطرّز ونحوه مما مرّ .
بل إنّ الأخبار الواردة في جواز تحلية السيوف بنفسها دالة على ذلك بالملازمة العرفيّة ، إذ لا يراد تحليتها ووضعها في الرفّ مثلاً دون أن ينتفع بها بل يحلّى للانتفاع المتوقّف غالباً على اللبس .
نعم ، بناءً على تعميم التحريم لمطلق التزين حرم اللبس حينئذ ، لأنّه تزين . وأما الصلاة فجائزة على كل تقدير كما مرّ مراراً .
هذا كلّه فيما إذا كان السيف محلّى ، وأمّا إذا كان بتمامه ذهباً فلا ينبغي الإشكال في حرمة لبسه وبطلان الصلاة فيه ، ويعلم وجهه مما مرّ فتذكر .
[١] أمّا جواز اللبس فلا ريب فيه ولا خلاف ، لقصور المقتضي ، فانّ الأخبار المانعة خاصة بالرجال ، مضافاً إلى الأخبار الدالّة على الجواز صريحاً كصحيح أبي الصباح قال : "سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ قال : كان علي(عليه السلام) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة"[١] .
وصحيح داود بن سرحان قال : "سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلّى به الصبيان ، فقال : إنّه كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضة ، فلا بأس به" ونحوهما غيرهما
[٢] .
وأمّا جواز الصلاة فكذلك ، لاختصاص المنع بالرجل ، فيرجع في غيره إلى الأصل بناءً على ما هو الصحيح من جريانه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ،
[٢] الوسائل ٥ : ١٠٣ / أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ ح ١ ، ٢