المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٨
فالرؤية في يوم الشك عند الزوال قبله أو بعده مجرّد فرض ، بل لم نسمع به لحدّ الآن ، ولكن على تقدير التحقّق ورؤيته قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، ويكشف عن كون هذا اليوم أو الشهر بمقتضى الروايتين حسبما عرفت ، سواء أكان ذلك من شهر رمضان أم شوّال .
وأمّا رواية محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه (عليه السلام) : جُعلت فداك ، ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب (عليه السلام) : "تتمّ إلى اللـيل ، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال"[١] .
فقد رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار ، وبين النسختين اختلاف فاحش وإن اتّحد السند وكذا المتن من غير هذه الجهة .
فرواها في التهذيب بالصورة التي نقلناها المذكورة أيضاً في الوسائل، ومقتضاها فرض يوم الشكّ من آخر شعبان وأ نّه كان ممسكاً خارجاً إمّا من باب الاتّفاق، أو أ نّه كان صائماً من شعبان قضاءً أو ندباً لبطلان الصوم فيه بعنوان رمضان ، فأجاب (عليه السلام) ، بأنّه يتمّ الصيام المزبور إلى الليل ويبني على أنّ اليوم من رمضان ، فإنّه إذا كان الشهر ـ أي شهر رمضان ـ تامّاً يمكن أن يرى هلاله قبل الزوال ، فيكون هذا هو اليوم الأوّل ، وبعد ضمّ تسعة وعشرين يوماً يكون الشهر تامّاً .
وعليه ، فتكون هذه الرواية مطابقة مع الروايتين المتقدّمتين في الدلالة على
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٠ : ٢٧٩ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٧٧ / ٤٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢١