المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٦
هو ؟" قلت : يوم العيد وأيّام التشريق "قال : يصومه ، فإنّه حقّ لزمه"[١] .
وهي ضعيفة بسهل بن زياد .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل في الحرم "قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم" قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ "فقال : يصوم ، فإنّه حقّ لزمه"[٢].
وهذه الرواية معتبرة جدّاً ، فإنّ طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير صحيح ، وحال من ذكر في السند من جهة الجلالة والوثاقة معلوم ، فلا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية .
وقد رواها صاحب الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). والظاهر أ نّه سهو من قلمه الشريف ، وكأنّ الماتن (قدس سره) لم يعثر عليها ولا على رواية اُخرى لزرارة ـ التي سنذكرها ـ فحكم بضعف السند .
نعم ، هذه الرواية ـ باختلاف يسير ـ رواها محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمـير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل قتل رجلاً في الحرم "قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً" قال : قلت يدخل في هذا شيء ؟ "قال : وما يدخل ؟ " قلت : العيدان وأيّام التشريق "قال : يصوم ، فإنّه حقّ لزمه" [٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٠ : ٣٨٠ / أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٨ ح ١ .
[٢] الوسائل ٢٩ : ٢٠٤ / أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢١٦ / ٨٥١ .
[٣] الوسائل ١٠ : ٣٨٠ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ٢ ، الكافي ٤ : ١٤٠ / ٩