المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠١
في جميع أطراف القمر كطوق محيط به ـ فهو أمارة كونه لليلتين ، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الاُولى ولو لم ير الهلال فيها[١] . ومال إليه الفاضل الخراساني في الذخيرة[٢] ، بل يظهر من الشيخ (قدس سره) في التهذيب القول به[٣] ، لكن في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم أو ما يجري مجراه بحيث لا يمكن معها الرؤية مع عدم وضوح دليل على هذا التقييد .
وكيفما كان ، فمستند المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث"[٤] ـ وعن العلاّمة في التذكرة ـ على ما حكاه عنه في الجواهر[٥] النقاش في السند ورميه بالضعف .
وهو وجيه في سند الصدوق ، لجهالة طريقه إلى ابن مرازم ، وكأ نّه (قدس سره) قصر النظر عليه ولم يفحص عن بقيّة الطرق ، وإلاّ فسند الشيخ والكليني كلّ منهما صحيح وخال عن شائبة الإشكال .
فقد رواها الشـيخ بإسـناده عن سعد ـ الذي هو سعد بن عبدالله على ما صرّح به في التهذيب ، وطريقه إليه صحيح ـ عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ـ وكلّهم ثقات ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) .
ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس ، الذي هو أبو علي الأشعري شيخه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الجواهر ١٦ : ٣٧٥ .
[٢] اُنظر ذخيرة المعاد ١ : ٥٣٤ .
[٣] التهذيب ٤ : ١٧٨ .
[٤] الوسائل ١٠ : ٢٨١ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٢ ، الكافي ٤ : ٧٨ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٢ ، التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٧٥ / ٢٢٩ .
[٥] الجواهر ١٦ : ٣٧٥