المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٧
وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ : "قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة"[١] .
وقد رواها في الوسائل في موضعين أحدهما في هذا المقام ، والآخر في كتاب الشهادات[٢] .
وله (قدس سره) سهو قلم واشتباه في كلّ من الموضعين :
أمّا سهوه (قدس سره) في المقام: فلأجل أ نّه (قدس سره) رواها عن الشيخ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد ... إلخ ، مع أنّ الشيخ رواها في التهذيب والاستبصار عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد ابن خالد وعلي بن حديد ، في سند . وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، في سند آخر . كلّهم عن علي بن النعمان . وعلى التقديرين فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضّال .
وأمّا سهوه في كتاب الشهادات : فهو أ نّه يرويها عن داود بن الحصـين بسندين : أحدهما ـ وهو الذي أشار إليه بقوله : وبالإسناد ـ : عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد . . . إلخ، مع أنّ الموجود في التهذيب والاستبصار رواية سعد بن عبدالله عن محمّد بن خالد مباشرةً ، لا بواسطة أحمد بن محمّد .
وكيفما كان ، فالرواية وإن كانت معتبرة السند إلاّ أنّها قاصرة الدلالة ، إذ ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدلّ على التفصيل بين الهلالين ، بل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٠ : ٢٩١ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٥ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٨ .
[٢] الوسائل ٢٧ : ٣٦١ / كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٦