المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١
بالموضوع ، ولم يرد نصّ في خصوص المقام يسوّغ التجديد ، وإنّما ورد في غيره كالمسافر أو الجاهل بكون اليوم من رمضان وقد قدم أو علم قبل الزوال ، فإن ألحقناه به لفهم عدم الخصوصيّة فهو ، وإلاّ كان مقتضى القاعدة عدم إجزاء الناقص عن الكامل .
ويجري هذا في غير المريض أيضاً ، كمن قصد الإفطار زعماً منه بطريق شرعي أنّ المقصد الذي يزمع المسير إليه يبلغ المسافة الشرعيّة فانكشف الخلاف قبل الزوال وقبل أن يتناول المفطر ، حيث يستبان له الأمر بالصوم من الأوّل وإن كان يجوز له الإفطار بحسب الحكم الظاهري .
وعلى الجملة : المقتضي لصحّة الصوم المزبور موجود ، إذ لا قصور في ذاته من غير جهة النيّة ، فإن تمّ الدليل على الإلحاق المذكور من إجماع ونحوه فهو ، وإلاّ حكم بالبطلان والقضاء ، لهذه العلّة ، وقد عرفت عدم الدليل .
ومنها : ما لو كان مستنداً فيما تخيّله من الضرر إلى القطع الوجداني ، أو كان مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة غير أنّ الضرر كان بالغاً حينئذ حدّ الحرمة .
وحيث قد عرفت امتناع الامتثال ، لإنسداد باب الاحتياط وقتئذ ، إذ معنى للرجاء فيما قامت فيه الحجّة على الحرمة ، كما لا معنى لخطاب القاطع على خلاف قطعه ، فالأمر الواقعي بالصوم ساقط من الأوّل لا محالة ، لوجود المانع عن فعليّته ، وهو الاعتقاد الجزمي أو الطريق الشرعي القائم على التحريم .
ومع ذلك كلّه لو انكشف الخلاف وجب عليه الإمساك وإن لم يكن مكلّفاً بالصوم من الأوّل ، وذلك من أجل أنّ الاستثناء في كلامه سبحانه إنّما تعلّق بموردين : المسافر والمريض ، وشيء منهما غير منطبق عليه حسب الفرض ، فلا مانع إذن من اندراجه في مناط عقد المستثنى منه، وإن لم يشمله خطابه فإنّ ذلك