المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٦
البصرة . بل في محكّي المنتهى : أ نّه المشهور[١] ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه .
وربّما يقال بصحّة الاعتكاف في كلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة .
ويدلّ على القول الأوّل جملة من النصوص التي منها :
صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : لا اعتكاف إلاّ بصوم في مسجد الجامع"[٢].
وصحيحة داود بن سرحان : "إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع"[٣] .
فإنّها وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني والشيخ من أجل سهل بن زياد ، ولكنّها صحيحة بطريق الصدوق عن البزنطي عن داود بن سرحان .
ومنها : معـتبرة علي بن عمران ـ كما في التهذيب ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) : "قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع"[٤] .
وهي معتبرة كما وصفناها، لصحّة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ، من أجل صحّة طريق النجاشي كما مرّ غير مرّة .
وعلي بن عمران ثقة ، غير أنّ الرواية رواها الشيخ (قدس سره) في الاستبصار بعين السند والمتن إلاّ أ نّه أبدل علي بن عمران بـ : علي بن غراب ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المنتهى ٢ : ٦٣٢ .
[٢] الوسائل ١٠ : ٥٣٨ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١ .
[٣] الوسائل ١٠ : ٥٤١ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١٠، الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١ .
[٤] الوسائل ١٠ : ٥٣٩ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٣