المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٥
ذلك الصحيحة الاُولى الدالّة على أنّ الموضوع هو الطبيعي، ونتيجة ذلك الاقتصار بعد التعارض على المقدار المتيقّن المتّـفق عليه الطرفان وهو صوم التطوّع ، فيرجع فيما عداه من سائر أقسام الصيام إلى إطلاق أدلّتها السليمة عمّا يدلّ على كراهتها ، فالأظهر اختصاص الحكم بصوم التطوّع كما نبّهنا عليه في التعليقة ، فتدبّر جيّداً .
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأصحّ كراهة صوم التطوّع من الضيف بدون إذن المضيف والولد بدون إذن الوالد ، وكذا الزوجة والعبد بدون إذن الزوج والسيّد ، من غير فرق بين النهي وعدمه ، كلّ ذلك للإطلاق في صحيحة هشام المتقدّمة[١] ، المحمولة على ذلك بعد امتناع الأخذ بظاهرها من تحقّق العقوق والفسوق والعصيان لدى عدم الإذن ، كما صرّح بذلك الصدوق في العلل حيث قال (قدس سره) بعد نقل الرواية ما مضـمونه : إنّ ظاهرها مقطوع البطلان[٢] ، وهو كذلك ، إذ لم يقل أحد بوجوب الاستئذان في جميع المباحات فضلا عن المستحبّات كالتطوّع أو التنفّل عن الوالد أو السيّد أو الزوج ، بحيث لو صلّى الولد صلاة الليل ـ مثلا ـ بغير إذن والده كان عاقّاً فاسقاً ، بل قد ذكرنا في محلّه جواز ذلك حتّى مع نهيه فضلا عن اشتراط الإذن ، إلاّ أن يستوجب ذلك إيذاء الوالد أو الوالدة ، ومعه يحرم حتّى بدون النهي ، فالاعتبار فيهما بالإيذاء ، كما أنّ المدار في العبد والزوجة بالتنافي مع حقّ السيِّد أو الزوج . فحمل الصحيحة على صورة النهي الذي هو مستند تفصيل المحقّق في الشرائع ساقط جدّاً حسبما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٣٢٢ .
[٢] علل الشرايع : ٣٨٥ / ٤