المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٠
[ ٢٥٥٦ ] مسألة ٧ : كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر [١] ، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيّام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من إمكان التتابع ، فمثله لا يكون قادحاً ، فيصوم نذراً ، ثمّ يصوم بدله يوماً آخر إلى أن تكمل الكفّارة .
لكن هذا فيما لو تعلّق نذره بعنوان خاصّ بأن يصوم يوم الخميس بعنوان النذر ، وأمّا لو كان متعلّقه مطلقاً غير معنون بأىّ عنوان ، فنذر أن يكون هذا اليوم صائماً ولو بعنوان آخر من قضاء أو إجارة أو كفّارة ونحو ذلك في قبال أن يكون مفطراً ، فالظاهر أنّ هذا لا يوجب التخلّل من أصله ، بل يحسب من الكفّارة أيضاً ، لعدم منافاته مع النذر بوجه .
ومنه يظهر الحال في نذر صوم الدهر ، فلا يتّجه الانتقال إلى سائر الخصال حتى في هذا الفرض ، لما عرفت من عدم المنافاة ، فيقع امتثالا لكلٍّ من النذر والكفّارة بعنوانين حسبما عرفت .
[١] كما سبق التعرّض له في المسألة الاُولى وقلنا : إنّ عمدة المستند فيه صحيحة الحلبي المتضمّنة لتفسير التتابع في الشهرين وشرحه وأنّ المراد به متى أطلق ضمّ جزء من الشهر الثاني إلى الأوّل فلا يضرّ التفريق بعدئذ اختياراً[١] ، الحاكمة على جميع الأدلّة الأوليّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٠ : ٣٧٣ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٩