٧٥٦ (مسألة ١٣): إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه.
٧٥٧ (مسألة ١٤): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها [١]، فمتى تيسرت وجبت، والأحوط [٢] الاستغفار [٣] مع العجز بدلا عنها ما دام العجز [٤].
٧٥٨ (مسألة ١٥): إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة [٥].
٧٥٩ (مسألة ١٦): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها [٦]، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد [٧] سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
____________________
[١] لا يبعد كون الاستغفار بدلا مسقطا. (الفيروزآبادي).
[٢] والأولى أن تتصدق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلا. (الإمام الخميني).
[٣] هو لازم في كل معصية، أما بعنوان البدلية فالأحوط التصدق على مسكين. (الحكيم).
[٤] لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهري).
[٥] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٦] إلا إذا كانت متهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية كما لو ادعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرات. (كاشف الغطاء).
[٧] للتأمل فيه مجال. (الخوانساري).
[٢] والأولى أن تتصدق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلا. (الإمام الخميني).
[٣] هو لازم في كل معصية، أما بعنوان البدلية فالأحوط التصدق على مسكين. (الحكيم).
[٤] لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهري).
[٥] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٦] إلا إذا كانت متهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية كما لو ادعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرات. (كاشف الغطاء).
[٧] للتأمل فيه مجال. (الخوانساري).