١٨ (مسألة ١٨): الأحوط عدم تقليد المفضول [٤]، حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل [٥].
____________________
[١] مع تميز المناط المنقح المقطوع بحيث لا يشتبه بالقياس، وعدم كون كثرة [٣] ويمكن أن يكون المرجع العارف بالقواعد قريبا من الاجتهاد وإن لم تكن له ملكة الاستنباط. (الفيروزآبادي).
[٤] لا يجب هذا الاحتياط وإن كان حسنا. (الشيرازي).
* مع العلم بالموافقة يجوز تقليده قطعا. (الجواهري).
* الأقوى الجواز، لأن التقليد طريق لا موضوعية له. (كاشف الغطاء).
[٥] وإن كان الأقوى الجواز في هذه الصورة. (الإصفهاني).
* الظاهر الجواز حينئذ. (الحكيم). * والأقوى هو الجواز مع الموافقة. (الإمام الخميني).
* لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها، وتظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت. (الخوانساري).
* وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مر.
(الگلپايگاني). * الظاهر جواز تقليده هنا. (الفيروزآبادي).
* لا بأس بتركه في هذا الفرض. (الخوئي).
* الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه الصورة، بل الظاهر أنه بعينه تقليد
[٤] لا يجب هذا الاحتياط وإن كان حسنا. (الشيرازي).
* مع العلم بالموافقة يجوز تقليده قطعا. (الجواهري).
* الأقوى الجواز، لأن التقليد طريق لا موضوعية له. (كاشف الغطاء).
[٥] وإن كان الأقوى الجواز في هذه الصورة. (الإصفهاني).
* الظاهر الجواز حينئذ. (الحكيم). * والأقوى هو الجواز مع الموافقة. (الإمام الخميني).
* لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها، وتظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت. (الخوانساري).
* وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مر.
(الگلپايگاني). * الظاهر جواز تقليده هنا. (الفيروزآبادي).
* لا بأس بتركه في هذا الفرض. (الخوئي).
* الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه الصورة، بل الظاهر أنه بعينه تقليد