٧٩٧ (مسألة ١١): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل [٣] يجوز لها [٤] الاكتفاء [٥] به للصلاة [٦].
٧٩٨ (مسألة ١٢): يشترط في صحة صوم [٧] المستحاضة على الأحوط إتيانها [٨] للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل
____________________
* مر أن الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
[١] قد مر أن الأحوط إعادة الغسل لصلاة الفجر في نحو الفرض فلا يلزم التأخير.
(آل ياسين).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
[٢] بل الأحوط عدم الفصل بإتيان صلاة الليل، وإلا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا. (الخوانساري).
* تقدم أن الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* ومع الفصل بما يعتد به تعيد الغسل على الأحوط، بل الأقوى. (النائيني).
[٣] بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنه كاف. (الإمام الخميني).
[٤] بل لا بد لها من تجديده على الأحوط. (آل ياسين).
[٥] مع حصول المعاقبة اللازمة. (الحكيم).
[٦] والأحوط إعادته بعد الفجر. (النائيني).
[٧] لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة. (الخوئي).
[٨] بل الأقوى، بل اشتراطها بغسل الليلة أيضا لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[١] قد مر أن الأحوط إعادة الغسل لصلاة الفجر في نحو الفرض فلا يلزم التأخير.
(آل ياسين).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
[٢] بل الأحوط عدم الفصل بإتيان صلاة الليل، وإلا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا. (الخوانساري).
* تقدم أن الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* ومع الفصل بما يعتد به تعيد الغسل على الأحوط، بل الأقوى. (النائيني).
[٣] بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنه كاف. (الإمام الخميني).
[٤] بل لا بد لها من تجديده على الأحوط. (آل ياسين).
[٥] مع حصول المعاقبة اللازمة. (الحكيم).
[٦] والأحوط إعادته بعد الفجر. (النائيني).
[٧] لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة. (الخوئي).
[٨] بل الأقوى، بل اشتراطها بغسل الليلة أيضا لا يخلو عن قوة. (النائيني).