٣٤٥ (مسألة ٣٨): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك [٢] بتطهيره [٣]، بل يحكم بطهارته [٤] أيضا [٥]، لانغساله بغسل الثوب.
٣٤٦ (مسألة ٣٩): في حال إجراء الماء [٦] على المحل النجس من البدن
____________________
* غير معلوم، فلا يترك الاحتياط في القليل. (الگلپايگاني).
[١] غير معلوم، فلا يترك في القليل. (البروجردي).
* في الشعر الكثيف غير معلوم، فلا بد من إخراج الغسالة في القليل. (الإمام الخميني).
[٢] مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع، ولا يكفي الشك على الأحوط، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره، ومع الشك محكوم بالنجاسة على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* إلا فيما كان مانعا عن وصول الماء. (الفيروزآبادي).
* إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب. (الگلپايگاني).
[٣] إن علم بأنه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب. (البروجردي).
* إذا علم بوصول الماء إلى المحل. (الشيرازي).
[٤] مر الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف. (الخوئي).
[٥] مع العلم باستيلاء الماء عليهما. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[٦] لا يخلو بعض ما ذكره في هذه المسألة عن التأمل، والأحوط إضافة غسله أخرى زائدا على ما هو الموظف في نحو هذه الموارد ليسلم عن الإشكال. (آل ياسين).
[١] غير معلوم، فلا يترك في القليل. (البروجردي).
* في الشعر الكثيف غير معلوم، فلا بد من إخراج الغسالة في القليل. (الإمام الخميني).
[٢] مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع، ولا يكفي الشك على الأحوط، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره، ومع الشك محكوم بالنجاسة على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* إلا فيما كان مانعا عن وصول الماء. (الفيروزآبادي).
* إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب. (الگلپايگاني).
[٣] إن علم بأنه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب. (البروجردي).
* إذا علم بوصول الماء إلى المحل. (الشيرازي).
[٤] مر الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف. (الخوئي).
[٥] مع العلم باستيلاء الماء عليهما. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[٦] لا يخلو بعض ما ذكره في هذه المسألة عن التأمل، والأحوط إضافة غسله أخرى زائدا على ما هو الموظف في نحو هذه الموارد ليسلم عن الإشكال. (آل ياسين).