وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة [١] كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كانا مستقلين [٢] صح [٣]، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك، كضم التبرد [٤] إلى القربة، لكن الأحوط [٥] في صورة استقلالهما [٦] أيضا الإعادة، وإن كانت محرمة - غير الرياء والسمعة -
____________________
[١] الضميمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ينافي القربة بل تؤكدها. (الفيروزآبادي).
[٢] استقلالهما مع كون الوضوء مستندا إليهما فعلا لا يمتاز بحسب الأثر عن كون الداعي هو المجموع منهما فتدبر. (آل ياسين).
* إن كانت الضميمة مؤثرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأما إن كانت مؤثرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).
[٣] فيه إشكال، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت مؤكدة فلا يترك الاحتياط.
(الخوانساري).
[٤] بمعنى كونها محبوبة لا مؤثرة مؤكدة. (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[٦] لا يترك في الضميمة المباحة، بل وفي الراجحة أيضا. (البروجردي).
[٢] استقلالهما مع كون الوضوء مستندا إليهما فعلا لا يمتاز بحسب الأثر عن كون الداعي هو المجموع منهما فتدبر. (آل ياسين).
* إن كانت الضميمة مؤثرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأما إن كانت مؤثرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).
[٣] فيه إشكال، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت مؤكدة فلا يترك الاحتياط.
(الخوانساري).
[٤] بمعنى كونها محبوبة لا مؤثرة مؤكدة. (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[٦] لا يترك في الضميمة المباحة، بل وفي الراجحة أيضا. (البروجردي).