٢٠٩ (مسألة ٤): الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام [٣] ففي نجاسة عرقه إشكال [٤]، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح [٥] منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق [٦] الإبل الجلالة [٧] بل مطلق [٨] الحيوان الجلال على الأحوط [٩].
____________________
* الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمم. (الخوئي).
[١] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
[٢] تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
[٣] فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى. (آل ياسين).
[٤] والأظهر الطهارة. (الحكيم).
* لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
[٥] في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط حكومة حديث رفع القلم [١] على الإطلاقات، إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه. (آقا ضياء).
[٦] الأقوى طهارته. (الجواهري).
[٧] الظاهر عدم نجاسته لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقا. (الخوئي).
[٨] وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل. (الإمام الخميني).
[٩] ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه. (آل ياسين).
[١] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
[٢] تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
[٣] فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى. (آل ياسين).
[٤] والأظهر الطهارة. (الحكيم).
* لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
[٥] في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط حكومة حديث رفع القلم [١] على الإطلاقات، إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه. (آقا ضياء).
[٦] الأقوى طهارته. (الجواهري).
[٧] الظاهر عدم نجاسته لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقا. (الخوئي).
[٨] وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل. (الإمام الخميني).
[٩] ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه. (آل ياسين).