فصل (الماء المشكوك النجاسة) الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق [٢] إلا مع سبق إطلاقه [٣]، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة [٤] إلا مع سبق ملكية الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
١٤٩ (مسألة ١): إذا اشتبه نجس أو مغصوب [٥] في محصور كإناء في
____________________
* في غسالة الغسلة الأولى هو الأقوى. (النائيني).
[١] أي يحسن. (الگلپايگاني).
[٢] ولا حكم المضاف، فالكر منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة. (الگلپايگاني).
[٣] إذا كانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).
[٤] مع إحرازها ولو بالأصل لو كان الشك في أصل ثبوت مملوكيته، أما لو علم ذلك لكنه تردد بين كونه مملوكا له ولغيره فالأقرب فيه الحرمة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط في الماء المردد بين كونه ملكا له أو ملكا لغيره إلا مع سبق الملكية له. (الحائري).
* مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدا. (الخوانساري).
* في ما احتمل كونه من المباحات الأصلية. (الشيرازي).
* في المردد بين كونه ملكا له ولغيره يحتاط، إلا في المسبوق بملكيته. (الگلپايگاني).
[٥] لكن لو توضأ بكل من المائين المعلوم غصبية أحدهما غفلة أو عمدا مع حصول
[١] أي يحسن. (الگلپايگاني).
[٢] ولا حكم المضاف، فالكر منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة. (الگلپايگاني).
[٣] إذا كانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).
[٤] مع إحرازها ولو بالأصل لو كان الشك في أصل ثبوت مملوكيته، أما لو علم ذلك لكنه تردد بين كونه مملوكا له ولغيره فالأقرب فيه الحرمة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط في الماء المردد بين كونه ملكا له أو ملكا لغيره إلا مع سبق الملكية له. (الحائري).
* مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدا. (الخوانساري).
* في ما احتمل كونه من المباحات الأصلية. (الشيرازي).
* في المردد بين كونه ملكا له ولغيره يحتاط، إلا في المسبوق بملكيته. (الگلپايگاني).
[٥] لكن لو توضأ بكل من المائين المعلوم غصبية أحدهما غفلة أو عمدا مع حصول