الثامن: الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه، واليهود والنصارى والمجوس [٦]، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا.
والمراد بالكافر من كان منكرا [٧] للألوهية [٨] أو التوحيد، أو
____________________
* ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء أو الغسل - مع وضع الخرقة وبدونها - وبين التيمم. (الحكيم).
[١] أي من حيوان آخر. (الفيروزآبادي).
[٢] بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[٣] بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا. (الخوئي).
[٤] نجاسة المتولد منهما مطلقا لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٦] الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبني على الاحتياط وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد. (الخوئي).
[٧] أو غير معترف بالثلاثة. (الإمام الخميني).
[٨] يعني غير معترف. (الحكيم).
[١] أي من حيوان آخر. (الفيروزآبادي).
[٢] بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[٣] بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا. (الخوئي).
[٤] نجاسة المتولد منهما مطلقا لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٦] الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبني على الاحتياط وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد. (الخوئي).
[٧] أو غير معترف بالثلاثة. (الإمام الخميني).
[٨] يعني غير معترف. (الحكيم).