٢٨٠ (مسألة ٤): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه [٤]، ولا يجب [٥] عليه الإعادة أو القضاء [٦]، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو
____________________
[١] محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[٢] الأحوط إجراء حكم النسيان عليه، ونجاسة الملاقي متفرعة على نجاسة الملاقي - بالفتح - فيصدق أنه صلى بالنجاسة ناسيا. (كاشف الغطاء).
[٣] الأقوى كفاية الغسلة الواحدة للخبث والحدث، وعليه فيمكن صحة الطهارة والصلاة، (الجواهري).
* هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئي).
[٤] في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة المؤقتة فيشمله حينئذ عمومات الاضطرار. (آقا ضياء). * مع استمرار العذر. (الحكيم).
* مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيا. (الإمام الخميني).
[٥] مع ضيق الوقت أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
[٦] مع عدم القدرة في تمام الوقت. (الخوانساري).
[٢] الأحوط إجراء حكم النسيان عليه، ونجاسة الملاقي متفرعة على نجاسة الملاقي - بالفتح - فيصدق أنه صلى بالنجاسة ناسيا. (كاشف الغطاء).
[٣] الأقوى كفاية الغسلة الواحدة للخبث والحدث، وعليه فيمكن صحة الطهارة والصلاة، (الجواهري).
* هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئي).
[٤] في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة المؤقتة فيشمله حينئذ عمومات الاضطرار. (آقا ضياء). * مع استمرار العذر. (الحكيم).
* مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيا. (الإمام الخميني).
[٥] مع ضيق الوقت أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
[٦] مع عدم القدرة في تمام الوقت. (الخوانساري).