السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم [١]، لكنه مشكل [٢].
٣٩٣ (مسألة ١): إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [٣]، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة [٤].
____________________
[١] وهو قوي. (الفيروزآبادي).
[٢] والمنع أقرب. (الجواهري).
* الإشكال قوي. (الحكيم).
* قد مر أن مع حصول الوثوق لا إشكال فيه. (الخوانساري).
* مر أنه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة. (الخوئي).
* الأقوى كفايته، ولا سيما مع الاطمئنان. (كاشف الغطاء).
* ولا يخلو من وجه كما مر. (الگلپايگاني).
[٣] على التفصيل الذي سبق في المياه. (آل ياسين).
* بينة العدم لا حكم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودي مستلزم لعدم التطهير تساقطتا. (البروجردي).
* إذا لم يكن أحدهما رافعا لمستند الآخر، وإلا كان هو الحجة، وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* إلا إذا علم استناد بينة العدم إلى الأصل. (الشيرازي).
* إذا كان مؤداهما الإثبات، وإلا يقدم المثبت. (الگلپايگاني).
* مع التساوي في الاستناد إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي أو إخبارا عنه، وإلا يقدم واجد الأمرين على فاقدهما. (النائيني).
[٤] إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، وإلا قدم ما هو مستند إلى العلم من الطرق الأخرى. (آل ياسين).
[٢] والمنع أقرب. (الجواهري).
* الإشكال قوي. (الحكيم).
* قد مر أن مع حصول الوثوق لا إشكال فيه. (الخوانساري).
* مر أنه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة. (الخوئي).
* الأقوى كفايته، ولا سيما مع الاطمئنان. (كاشف الغطاء).
* ولا يخلو من وجه كما مر. (الگلپايگاني).
[٣] على التفصيل الذي سبق في المياه. (آل ياسين).
* بينة العدم لا حكم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودي مستلزم لعدم التطهير تساقطتا. (البروجردي).
* إذا لم يكن أحدهما رافعا لمستند الآخر، وإلا كان هو الحجة، وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* إلا إذا علم استناد بينة العدم إلى الأصل. (الشيرازي).
* إذا كان مؤداهما الإثبات، وإلا يقدم المثبت. (الگلپايگاني).
* مع التساوي في الاستناد إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي أو إخبارا عنه، وإلا يقدم واجد الأمرين على فاقدهما. (النائيني).
[٤] إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، وإلا قدم ما هو مستند إلى العلم من الطرق الأخرى. (آل ياسين).