١٥١ (مسألة ٣): إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم [٣] للصلاة ونحوها، والأولى [٤] الجمع [٥] بين التيمم والوضوء به.
____________________
* بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه إلا إذا كان الاحتمال غير عقلائي.
(الگلپايگاني).
[١] يعني أن حكم الشبهة البدوية لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره لا يجري ذلك في غير المحصورة. (النائيني).
[٢] ولا يترك الاحتياط إلا مع العلم ولو عاديا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا، ولعله المراد. (الجواهري). * بل أقوى. (الحكيم).
[٣] بل يجمع بينهما إلا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمم. (الإمام الخميني).
* بل يحتاط بالجمع. (الگلپايگاني).
[٤] بل هو الأحوط. (النائيني).
[٥] بل لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإصفهاني).
* بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى، إلا إذا كان مسبوقا بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار على التيمم في وجه قوي. (آل ياسين).
* بل يجب على الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن. (الحائري).
* بل الأحوط بنحو لا يترك. (الحكيم).
* بل يجب على الأقوى. (الخوانساري).
* بل الأقوى الجمع، لأنه الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط فيتوضأ أولا ثم يتيمم. (الفيروزآبادي).
(الگلپايگاني).
[١] يعني أن حكم الشبهة البدوية لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره لا يجري ذلك في غير المحصورة. (النائيني).
[٢] ولا يترك الاحتياط إلا مع العلم ولو عاديا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا، ولعله المراد. (الجواهري). * بل أقوى. (الحكيم).
[٣] بل يجمع بينهما إلا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمم. (الإمام الخميني).
* بل يحتاط بالجمع. (الگلپايگاني).
[٤] بل هو الأحوط. (النائيني).
[٥] بل لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإصفهاني).
* بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى، إلا إذا كان مسبوقا بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار على التيمم في وجه قوي. (آل ياسين).
* بل يجب على الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن. (الحائري).
* بل الأحوط بنحو لا يترك. (الحكيم).
* بل يجب على الأقوى. (الخوانساري).
* بل الأقوى الجمع، لأنه الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط فيتوضأ أولا ثم يتيمم. (الفيروزآبادي).